أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ماذا يفعل الإنسان إذا وجد شيئا أو مالا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ماذا يفعل الإنسان إذا وجد شيئا أو مالا
معلومات عن الفتوى: ماذا يفعل الإنسان إذا وجد شيئا أو مالا
رقم الفتوى :
9223
عنوان الفتوى :
ماذا يفعل الإنسان إذا وجد شيئا أو مالا
القسم التابعة له
:
أحكام اللقطة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ماذا يفعل الإنسان إذا وجد شيئا أو مالا ، و قد أعلن عنه مرارا ولم يستدل على صاحبه ؟ .
نص الجواب
هذا المال من اللقطة، وهى كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه ، وهذه اللقطة يستحب التقاطها أى أخذها وقيل يجب ، وذلك لصيانتها من التلف أو الضياع ، وفى الوقت نفسه يجب على من التقطها أن يعلن عنها رجاء أن يعرفها صاحبها، والإعلام أو التعريف يكون لمدة يغلب على الظن أن صاحبها يبحث عنها ، وذلك يختلف باختلاف قيمة اللقطة وأهميتها عند صاحبها . وجاء فى الحديث أن مدة التعريف بها سنة، فان جاء صاحبها وعرف علاماتها دفعها له ، وإن لم يجىء بعد سنة حلَّ له أن ينتفع بها أو يتصدق بها، جاء فى صحيح البخارى وغيره أن رجلا وجد صرة فيها مائة دينار، فسأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : "عرِّفها حولا " فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم " احفظ وعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها " والوعاء هو الشىء الذى تكون فيها اللقطة كالصندوق والكيس ، والوكاء هو الخيط الذى يربط به الكيس ، والمراد تمييز هذه اللقطة حتى لا تختلط بماله وأمتعته . وإذا وجد الملتقط مشقة فى حفظها والإعلان عنها فليسلمها إلى الحكومة الأمينة التى عندها محل لهذه الأمانات لتتولى هى التعريف عنها والتصرف فيها . وإذا كانت اللقطة شيئا مأكولا يخاف عليه التلف لو حفظه الملتقط وعرَّف عنه جاز أكله ، وقيل يضمن ثمنه لو طلبه صاحبه ، وقيل لا يضمن . وإذا كانت شيئا تافها لا يسأل عنه صاحبه جاز الانتفاع به بعد تعريفه مدة تتناسب مع أهميته . روى أحمد وأبو داود أن جابر بن عبد اللَّه قال : رخص لنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فى العصا والسوط والحبل وأشباهه ، يلتقطه الرجل ينتفع به . هذا فى غير لقطة الحرم بمكة، أما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها ، ولا يجوز تملكها أو التصرف فيها ، ويمكن تسليمها لحكومة الحرم لتتولاها ، ففى الحديث عن مكة " ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها " .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: